منتديات سبحان الله وبحمده

نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2 829894
ادارة المنتدي نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2 103798
منتديات سبحان الله وبحمده

نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2 829894
ادارة المنتدي نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2 103798
منتديات سبحان الله وبحمده
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


تبادل اعلاني  تبادل اعلاني  تبادل اعلاني  تبادل اعلاني


تبادل اعلاني


 

 نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو نور الحربي
عضو ذهبى
عضو ذهبى
ابو نور الحربي


عدد المساهمات عدد المساهمات : 437 تاريخ التسجيل : 23/12/2010
العمر : 39
الموقع : المملكه العربيه السعوديه

نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2 Empty
مُساهمةموضوع: نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2   نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2 Emptyالخميس مارس 31, 2011 6:51 pm

ويشترط لوجوب نفقة هؤلاء الأقارب من ذوي الأرحام المحارم.

1- أن يكون من تجب له النفقة ومن تجب عليه النفقة متحدين في الدين لأن سبب وجوب النفقة لهؤلاء هو القرابة المحرمية مع استحقاق الإرث في الجملة، ولا توارث بين المختلفين في الدين.

2- أن يكون من تجب له النفقة فقيراً عاجزاً عن الكسب لسبب من الأسباب كالصغر والأنوثة والمرض المزمن وغيرها، فلو كان قادراً على الكسب وإن لم يكن له مال لا تجب له نفقة على غيره، لأن القدرة على الكسب غنى.

3- أن يكون من تجب عليه النفقة موسراً، لأن النفقة على ذي الرحم المحرم صلة وهي لا تجب إلا على الأغنياء.

ويتحقق اليسار الموجب للنفقة بملك نصاب الزكاة زائداً عن حوائجه الأصلية لأنه يعتبر غنياً بهذا والنفقة صلة لا تجب إلا على الأغنياء، وهذا رأي عند الحنفية.

وهنالك رأي ثاني في التفريق بين صاحب الغلة (المورد الثابت) وبين صاحب الحرفة، فقدّر يسار الأول بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله لمدة شهر لينفق منه على قريبه، فإن لم يفضل منه هذا القدر لا تجب عليه نفقة، وقدّر يسار الثاني بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله من كسبه اليومي، لأن النفقة وجبت لدفع الهلاك عن القريب فيجب على من قدر على ذلك، والذي يزيد عن حوائجه وحوائج عياله يعتبر قادراً على دفع الهلاك عن قريبه.

ويختار الثاني فهو أوفق لأنه إذا كان له كسب دائم وهو غير محتاج إلى جميعه فما زاد على كفايته يجب صرفه إلى أقاربه كفضل ماله إذا كان له مال وهو الأوفق لزمننا، لأن ملك نصاب الزكاة لا يعتبر غنى يوجب الإنفاق على الغير لأن النفقة متجددة، فماذا يغني النصاب الذي قد يستهلك في شهور ويصبح صاحبه فقيراً بعد أن كان غنياً بخلاف الفائض اليومي.

هذا ويشترط لوجوب أدائها قضاء القاضي بها أو التراضي عليها، ولهذا لو ظفر الفقير من هؤلاء بما هو من جنس النفقة من مال قريبه ليس له أن يأخذه قبل القضاء أو التراضي بخلاف نفقة الأصول والفروع كما قدمنا عند عرض أصول النفقات.

فإذا توافرت هذه الشروط وجبت النفقة، وحينئذ إن لم يكن للفقير المحتاج إلا قريب واحد قادر عليها وجبت عليه وحده، وإن كان له أكثر من قريب قادر على الإنفاق، فإما أن يكونوا كلهم من ذوي الأرحام أو لا بأن يكون بعضهم محرماً والآخر غير محرم.

فإن كان فيهم غير محرم فالنفقة على القريب المحرم ما دام أهلاً للإرث في الجملة وإن كان الآخر هو الوارث بالفعل، كما لو كان للمحتاج خال وابن عم فالنفقة على الخال وحده لكونه من ذوي الأرحام، ولا تجب على ابن العم وإن كان هو الوارث بالفعل لأنه غير محرم.

وإن كانوا كلهم من ذوي الأرحام ولهم أهلية الإرث. فإن كانوا كلهم وارثين بالفعل وجبت عليهم النفقة على حسب أنصبائهم في الميراث، وإن كان بعضهم وارثاً بالفعل والآخر محجوباً عنه وجبت على الوارث بالفعل واحداً كان أو أكثر حسب أنصبائهم.

فمن كان له أخ شقيق وأخوان لأم كانت النفقة عليهم بنسبة أنصبائهم على الأخ الشقيق الثلثان، وعلى الأخوين لأم الثلث مناصفة.

ولو كان له أخت شقيقة وعم وأخت لأم فعلى الشقيقة النصف وعلى الأخت لأم السدس وعلى العم الثلث، لأن نصيب الشقيقة في الميراث النصف فرضاً، والأخت لأم السدس فرضاً، والعم الباقي بالتعصيب وهو الثلث ولو كان له أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وزعت النفقة عليهم حسب أنصبائهم في الميراث، فعلى الشقيقة ثلاثة أخماسها وعلى كل من الآخرين خمسها. وذلك لأن نصيب الشقيقة بالفرض نصف التركة 6/3، والأخت لأب سدسها تكلمة للثلثين 6/1، ونصيب الأخت لأم السدس فرضاً 6/1 فالمسألة من 6 فيبقى منها سهم يرد عليهم بقدر أنصبائهم التي هي 3، 1، 1 ...

وإذا كان له أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم كانت النفقة على الشقيق والأخ لأم. سدسها على الأخ لأم، لأن نصيبه في الميراث السدس، وخمسة أسداسها على الشقيق، لأنه عاصب يأخذ الباقي، ولا شيء على الأخ لأب لأنه لا يرث لحجبه بالأخ الشقيق.

وإذا كان له خال وعم كانت النفقة على العم وحده لأنه الوارث، ولا شيء على الخال لأنه من ذوي الأرحام وهم لا يرثون مع وجود العاصب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ar.netlog.com/yousufnoour
هزار_تونس
نائب مدير أول
نائب مدير أول
هزار_تونس


عدد المساهمات عدد المساهمات : 2300 تاريخ التسجيل : 21/11/2010
العمر : 47
الموقع : سبحان الله وبحمده * تونس*

نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2   نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2 Emptyالجمعة أبريل 01, 2011 12:09 am

نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2 Saloumt2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ar.netlog.com/groups/wad_thamer5
 
نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:1
» نفقة الحواشي وهم الأقارب غير الأصول والفروع:1
»  نفقة الفروع على الأصول:
» نفقة الفروع على الأصول:
» نفقة الأصول على الفروع:1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سبحان الله وبحمده :: المنتدى العام :: ديننا دين التسامح والنصح والإرشاد-
انتقل الى: