قال عبد الرزاق (1133): عن ابن جريح أخبرني سليمان بن موسى عن زياد بن جارية حدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كان يكتب إلى الآفاق : ( لا يدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم وعلموا نساءكم سورة النور ) ففي هذا الأثر إباحة دخوله للمسلمة المريضة لحاجة الاستشفاء ، والتأكيد على الاستتار بقوله رضي الله عنه : وعلموا نساءكم سورة النور.
سادساً : ما ذكره المجيزون في احتجاجهم بحديث (أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة " وأخذهم القول بجواز إظهار ما فوق السرة ودون الركبة بدلالة الاقتران والقياس ، فيقال: معلوم أن دلالة الاقتران ضعيفة إلا بقرائن تؤيدها ، ومن العجيب أن المجيزين يأخذون بدلالة الاقتران في هذا الحديث رغم معارضته لنصوص أخرى كما تقدم في أدلة المانعين ، ولا يأخذون بها في الآية الكريمة
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ) الآية .
أما قياسهم فهو قياس مع الفارق " وليس الذكر كالأنثى " قدراً وشرعاً ، فلا يصح هذا القياس ،وأيضاً فإن مقدار عورة الرجل مختلف فيه بين أهل العلم ، فكيف يصح القياس على أصل مختلف فيه .
وللفائدة : ينظر صحيح البخاري/ باب ما يذكر في الفخذ ( الفتح 1/530)، وراجع سنن البيهقي(2/321،329). فإذا ذكر النهي في هذا الحديث عن النظر إلى العورة في سياق واحد لا يدل على التساوي في مقدار العورة بين الجنسين فكل بحسبه كما دل على ذلك النصوص الشرعية وعمل السلف الصالح .