منتديات سبحان الله وبحمده

في اختلاف في المهر وقضاياه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا في اختلاف في المهر وقضاياه 829894
ادارة المنتدي في اختلاف في المهر وقضاياه 103798
منتديات سبحان الله وبحمده

في اختلاف في المهر وقضاياه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا في اختلاف في المهر وقضاياه 829894
ادارة المنتدي في اختلاف في المهر وقضاياه 103798
منتديات سبحان الله وبحمده
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


تبادل اعلاني  تبادل اعلاني  تبادل اعلاني  تبادل اعلاني


تبادل اعلاني


 

 في اختلاف في المهر وقضاياه

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو نور الحربي
عضو ذهبى
عضو ذهبى
ابو نور الحربي


عدد المساهمات عدد المساهمات : 437 تاريخ التسجيل : 23/12/2010
العمر : 40
الموقع : المملكه العربيه السعوديه

في اختلاف في المهر وقضاياه Empty
مُساهمةموضوع: في اختلاف في المهر وقضاياه   في اختلاف في المهر وقضاياه Emptyالثلاثاء يناير 18, 2011 6:59 pm

المبحث الحادي عشر

في الاختلاف في المهر وقضاياه:

مع وضوح حق المرأة وما يجب لها في كل حالة من الحالات إما تمام المهر المسمى أو نصفه، أو مهر المثل أو المتعة، لكن ذلك عند اتفاق الزوجين على ما وقع بينهما، وقد يختلفان، وقد يختلف أحدهما مع ورثة الآخر بعد موته. وقد يختلف ورثتهما بعد موتهما.

والاختلاف بينهما قد يكون في أصل تسمية المهر، بأن يدعي أحدهما تسمية المهر وينكر الآخر، وقد يكون في مقدار المسمى بعد اتفاقهما على التسمية، وقد يكون في قبض المعجل بعد اتفاقهما على التسمية ومقدار المسمى، وإليك تفصيل أحكام تلك الصور:

الصورة الأولى: إذا اختلف الزوجان في أصل التسمية بأن ادعى أحدهما تسمية المهر مع تعيين مقداره وأنكر الآخر.

والحكم في ذلك: أن على مدعي التسمية إثباتها بالبينة، فإن أقامها حكم بالمهر الذي ادعاه، وإن عجز عن إقامة البينة وطلب اليمين من المنكر وجهت اليمين إليه، فإن امتنع عن اليمين حكم عليه بما ادعاه الآخر، لأن ذلك بمثابة اعتراف منه بدعوى المدعي، وإن حلف بطلت التسمية وقضى بمهر المثل لأنه الواجب في كل زواج خال من التسمية الصحيحة عند الحنفية.

لكن يلاحظ أنه يشترط في مهر المثل الذي يقضى به هنا ألا يقل عما سماه الزوج إن كان هو المدعى، لأنه التزم هذا القدر المسمى بادعائه فلا ينقص عنه، وألا يزيد على ما ادعته المرأة إن كانت هي المدعية، لأنها رضيت بما سمته في دعواها.

فإذا كان الزوج هو المدعي وادعى أكثر من مهر المثل حكم بما ادعاه لا بمهر المثل، وإذا كانت الزوجة هي المدعية وادعت أقل منه حكم بما ادعته.

وهذا الحكم فيما إذا وقع الاختلاف بينهما حال قيام الزوجية أو بعد زوالها وتأكد المهر كله بأحد الأمور المؤكدة له.

أما إذا حصل الطلاق قبل أن يتأكد المهر فتستحق الزوجة نصف المسمى إن ثبتت التسمية، والمتعة إن لم تثبت لا تزيد على نصف ما عينته الزوجة إن كانت هي التي ادعت التسمية، ولا تنقص عن نصف ما عينه الزوج إن كانت دعوى التسمية من جانبه.

والحكم لا يختلف عن هذا فيما إذا حصل الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر باتفاق أئمة الحنفية، لأن ورثة أحدهما تقوم مقامه، ولأن المهر لا يسقط بالموت.

وكذلك إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوجين بعد موتهما عند الحنفية.

الصورة الثانية: إذا اختلفا في مقدار المهر بعد اتفاقهما على أصل التسمية، كما إذا ادعت الزوجة أن المسمى مائتا دينار، وقال الزوج: إنه مائة وخمسون.

وفي هذه الصورة يرى الحنفية: أن الزوجة تدعي الزيادة والزوج ينكرها فإن أقامت على دعواها حكم بمقتضاها، وإن عجزت يكون القول قول الزوج مع يمينه، فإن نكل عن اليمين حكم بما ادعته الزوجة، وإن حلف حكم بما ادعاه إلا أن يكون ما ادعاه شيئاً قليلاً لا يمكن أن يكون مهراً لمثلها فإنه يحكم بمهر المثل في هذه الحالة بشرط ألا يزيد على ما تدعيه لأن الظاهر يؤيدها فيما تدعيه.

والحكم لا يختلف عن هذا فيما إذا وقع الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو اختلاف ورثة الزوجين بعد موتهما.

الحالة الثالثة: إذا اتفق الزوجان على أصل التسمية والمقدار المسمى واختلفا في قبض المعجل بأن ادعى الزوج أنه أوفاها المعجل كله وأنكرت الزوجة أنها قبضته كله أو أنها قبضت بعضه ولم تقبض باقيه.

والحكم في هذا الاختلاف يختلف باختلاف الوقت الذي حصل فيه:

فإن كان قبل أن تزف إليه كانت الزوجة متمسكة بالأصل والزوج يدعي خلافه، لأن المهر ثبت في ذمة الزوج ديناً بمجرد العقد والأصل بقاؤه حتى يقوم الدليل على خلافه، فإن أقام الزوج بينة على دعواه حكم بمقتضاها، وإن عجز كان القول للزوجة مع يمينها، فإن نكلت عن اليمين حكم للزوج لأن نكولها دليل على صدق دعواه.

وإن كان الخلاف وقع بعد أن زفت إليه فالحكم يختلف تبعاً لوجود عرف مطرد بلزوم تعجيل جزء من المهر قبل الزفاف أو عدم وجوده.

فإن لم يوجد عرف فالحكم لا يختلف عما إذا كان قبل الزفاف من أن على الزوج البينة والقول قول الزوجة مع يمينها، فإن أقام بينة حكم بها وإن لم تكن له بينة حكم لها إذا حلفت اليمين.

وإن كان هناك عرف مطرد بالتعجيل وادعى الزوج أنه أوفاها معجل الصداق وهي تنكر قبض شيء منه كان القول قول الزوج، لأن العرف يشهد له ويقوم مقام البينة على صدق دعواه ولا يلتفت إلى دعواها عدم القبض لأن الظاهر يكذبها.

وإن كان الخلاف بينهما في قبض بعض المعجل بأن اعترفت الزوجة بأنها قبضت بعضه دون باقيه والزوج ينكر ذلك مدعياً أنه أوفاها كل المعجل كان القول قولها مع اليمين حتى ولو جرى عرف الناس بقبض كل معجل الصداق، لأن بعض الناس يتساهلون عادة بعد قبض جزء من معجل الصداق في طلب الباقي فيتم الزفاف قبل قبضه، ولأن اعترافها بقبض البعض مع إمكانها إنكار قبضه أمارة واضحة على صدقها. فيؤخذ بقولها مع اليمين، إلا إذا أقام الزوج البينة على صدق دعواه فيحكم له، وهذه الأحكام كما تجري في اختلاف الزوجين تجري في اختلاف أحدهما مع ورثة الآخر، وفي اختلاف ورثتيهما.

الاختلاف في وصف المقبوض أهو هدية أم من المهر؟

إذا كان الزوج قد بعث إلى زوجته شيئاً من النقود، أو الحلي، أو الثياب وغيرها قبل الزفاف أو بعده، ولم يذكر عند إرساله أنه هدية أو من المهر ثم اختلفا بعد ذلك، فقالت: هو هدية حتى لا يرجع عليها بشيء منه لأن الزوجية مانعة من الرجوع فيها، وقال: هو من المهر حتى يحتسب له من المهر، فكل منهما مدعي ومنكر ما ادعاه الآخر، فأيهما أقام البينة على دعواه قضى بما يدعيه لثبوته بالبينة الصادقم وجود معارض من الطرف الآخر.

وإن أقام كل منهما بينة على دعواه قبلت بيِّنَتُها لأنها تدعى خلاف الظاهر. والبينات شرعت لإثبات ما خالف الظاهر، وما يدعيه الزوج هنا يتفق مع الظاهر، لأن الشخص يسعى أولاً إلى أداء الواجب في ذمته وهو المهر ثم بعد ذلك يهدى.

وإذا عجزا عن إقامة البينة حكم العرف في الشيء المدفوع ويكون الحكم لمن يشهد له العرف، فيكون القول قول الزوج مع يمينه فيما لم يجر العرف بإهدائه، فإذا حلف أحدهما اليمين حكم له بدعواه، وإن امتنع عن اليمين حكم للآخر لأن النكول عن اليمين إقرار بدعوى الخصم.

وإن لم يوجد عرف أصلاً، أو اشتبه العرف وتعذر تحكيمه لاحتماله الأمرين فالقول قول الزوج مع يمينه، لأنه المعطي وهو أدرى ببيان الوجه الذي كان عليه الإعطاء ما لم يكن الذي أعطاه يستنكر في العادة كونه من المهر كالمأكولات مثلاً، فيكون القول قولها مع اليمين، لأن الظاهر يشهد لها فيعتبر دليلاً عند عدم البينة.

وإذا ثبت أن المدفوع من المهر وكان من جنس المهر وقعت المقاصة، وإن كان من غير جنسه وكان قائماً بيد الزوجة كانت بالخيار بين أن تحتسبه من المهر أو ترده إلى الزوج لترجع بكل المهر إن لم تكن قبضته، أو بباقيه إن كانت قبضت بعضه.

وإن كان قد هلك أو استهلك في يدها، فإن كان مثلياً فلها أن ترد مثله وتأخذ مهرها، وإن كان قيمياً احتسب من المهر بقيمته واستوفت الباقي من المهر.

وإذا ثبت أنه هدية لم يحتسب من المهر ولا يجوز استرداده، لأن الزوجية من موانع الرجوع في الهبة، وإذا كانت الزوجة قد قدمت لزوجها هدية بنفسها أو قدمها أبوها من مالها بإذنها، فإن كانت قدمته قبل تقديم الزوج ما تنازعا فيه لا ترجع عليه بشيء لأنها قدمته هدية، وهي هبة خالصة لم تقصد بها المعاوضة والزوجية مانعة من الرجوع في الهبة وإن كانت قائمة في يده.

وإن كانت قد قدمته له بعد أن قدم هداياه، فإن صرحت عند الإهداء أنه عوض عما قدمه ظانة أنه هدية أو كان عرف الناس يقضي بأنه عوض رجعت عليه بما أهدته لأنه تبين أنه لم يهب لها شيئاً حتى تعوضه عنه، حيث رجع عليها واعتبر ما قدمه من المهر.

أما إذا قدم أبو الزوجة هدية من ماله للزوج فإنه يرجع عليه بها إن كانت قائمة أو بقيمتها إن كانت هالكة إذا كان دفعها على أنها عوض عن هدية الزوج، فإن لم يقصد بها التعويض أخذت حكم الهبة من أنه يرجع عليه بها إن كانت قائمة فإن هلكت أو استهلكت لا رجوع لوجود المانع من الرجوع في الهبة، وهو الهلاك أو الاستهلاك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ar.netlog.com/yousufnoour
وعد الصادق
مدير المنتدى
مدير المنتدى
وعد الصادق


عدد المساهمات عدد المساهمات : 320 تاريخ التسجيل : 20/11/2010
العمر : 47
الموقع : http://ar.netlog.com/wad_thamer

في اختلاف في المهر وقضاياه Empty
مُساهمةموضوع: رد: في اختلاف في المهر وقضاياه   في اختلاف في المهر وقضاياه Emptyالثلاثاء يناير 18, 2011 7:04 pm

في اختلاف في المهر وقضاياه ZRH0091974778487615428
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alamuae.com/up/uptemp/rasul829161216659882.gif
قلبي ملك ربي**
نائب مدير أول
نائب مدير أول
قلبي ملك ربي**


عدد المساهمات عدد المساهمات : 2350 تاريخ التسجيل : 21/11/2010
الموقع : في حمى ربي

في اختلاف في المهر وقضاياه Empty
مُساهمةموضوع: رد: في اختلاف في المهر وقضاياه   في اختلاف في المهر وقضاياه Emptyالثلاثاء يناير 18, 2011 7:11 pm

في اختلاف في المهر وقضاياه Hosam_801-zadaka-AbeerMahmoud
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ar.netlog.com/groups/wad_thamer5
هزار_تونس
نائب مدير أول
نائب مدير أول
هزار_تونس


عدد المساهمات عدد المساهمات : 2300 تاريخ التسجيل : 21/11/2010
العمر : 47
الموقع : سبحان الله وبحمده * تونس*

في اختلاف في المهر وقضاياه Empty
مُساهمةموضوع: رد: في اختلاف في المهر وقضاياه   في اختلاف في المهر وقضاياه Emptyالإثنين يناير 31, 2011 5:30 am

في اختلاف في المهر وقضاياه 14610103211973828618
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ar.netlog.com/groups/wad_thamer5
 
في اختلاف في المهر وقضاياه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» - اختلاف المطالع:
» في ضمان المهر
» مقدار المهر
» مقدار المهر
» مؤكدات المهر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سبحان الله وبحمده :: المنتدى العام :: ديننا دين التسامح والنصح والإرشاد-
انتقل الى: