منتديات سبحان الله وبحمده

مؤكدات المهر 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مؤكدات المهر 829894
ادارة المنتدي مؤكدات المهر 103798
منتديات سبحان الله وبحمده

مؤكدات المهر 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مؤكدات المهر 829894
ادارة المنتدي مؤكدات المهر 103798
منتديات سبحان الله وبحمده
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


تبادل اعلاني  تبادل اعلاني  تبادل اعلاني  تبادل اعلاني


تبادل اعلاني


 

 مؤكدات المهر

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو نور الحربي
عضو ذهبى
عضو ذهبى
ابو نور الحربي


عدد المساهمات عدد المساهمات : 437 تاريخ التسجيل : 23/12/2010
العمر : 40
الموقع : المملكه العربيه السعوديه

مؤكدات المهر Empty
مُساهمةموضوع: مؤكدات المهر   مؤكدات المهر Emptyالأربعاء يناير 12, 2011 7:32 pm

المبحث السادس

في مؤكدات المهر:

المهر الذي وجب بالعقد الصحيح فإن وجوبه غير مستقر، لأنه عرضة لأن يسقط كله أو نصفه حتى يوجد ما يؤكده، فإذا وجد ذلك المؤكد استقر وجوبه ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء.

والمؤكدات للمهر أمور اتفق الفقهاء على بعضها واختلفوا في البعض الآخر.

فاتفقوا على أنه يتأكد بأحد أمرين:

أولاهما: الدخول الحقيقي بالزوجة، لأن الزوج بدخوله بزوجته يستوفي حقه منها فيتقرر حقها كاملاً في المهر سواء كان مسمى وقت العقد أو قدر بعده بالتراضي بينهما أو بقضاء القاضي أو لم يكن مسمى ووجب مهر المثل بقيت الزوجية أو حصلت الفرقة بينهما، وإذا تقرر حقها في المهر كاملاً فلا تبرأ ذمته إلا بأدائه لها أو إبرائها له منه.

غير أنه يشترط في ذلك الدخول الموجب لكل المهر أن يكون واقعاً من بالغ، وأن تكون المرأة صالحة للمخالطة الجنسية، فإن كانا صغيرين لا يتقرر بدخولهما كل المهر عند الحنفية والمالكية ولا يشترط في الدخول أن يكون حلالاً، بل إن حصوله مع وجود المانع الشرعي كالحيض أو النفاس أو كون أحدهما صائماً مثلاً يتأكد به المهر.

ثانيهما: موت أحد الزوجين باتفاق المذاهب الأربعة، وإن قصره المالكية على المهر المسمى حيث لا يوجبون لها شيئاً عند عدم التسمية.

وموت أحد الزوجين يوجب المهر كله قبل الدخول أو الخلوة بالزوجة حتى ولو كانا صغيرين أو أحدهما. وإنما وجب المهر كله بالموت لأنه وجب بالعقد وكان عرضة للسقوط بالفسخ من أحد الجانبين وبالموت تعذر الفسخ لانتهاء العقد به حيث إن الزواج للعمر وقد انتهى العمر بالموت فينتهي الزواج به، والشيء تتقرر أحكامه الممكنة بانتهائه، والمهر حكم من أحكامه التي يمكن تقريرها بالموت.

ولأن المهر لما وجب بنفس العقد صار ديناً في ذمة الزوج، والديون لا تسقط بالموت فلا يسقط به المهر، وإذا تقرر المهر فإن كانت الزوجة أخذت جزءاً منه قبل موت الزوج تقرر لها الباقي في تركته، وإذا لم تكن أخذت منه شيئاً أخذته كله من تركة الزوج.

وإذا كانت الزوجة هي التي ماتت أخذ ورثتها المهر كله أو باقيه من الزوج بعد خصم نصيبه منه لأنه يرثها فيما تركته ومنه المهر الذي لم تقبضه.

والفقهاء متفقون بعد ذلك على أن موت أحد الزوجين مؤكد لكل المهر إذا كان الموت طبيعياً أو بقتل أجنبي، أو كان بفعل الزوج بأن قتل نفسه أو قتل زوجته، واختلفوا فيما إذا قتلت نفسها أو قتلت زوجها عمداً.

وذهب الشافعية إلى أنها قتلت زوجها عمداً أنها لا تستحق صداقها لأنها أنهت الزواج بمعصية فوتت بها على الزوج حقه، وإنهاء الزواج بهذه الصورة من قبلها يسقط المهر متى كان قبل الدخول، كما إذا ارتدت بعد العقد وقبل الدخول.

وذهب المالكية إلى موافقة الشافعية بالجملة، حيث إنهم منعوا تكميل المهر لئلا يكون ذلك ذريعة لقتل النساء أزواجهن فتعامل بنقيض مقصودها.

وذهب جمهور الحنفية ومعهم الحنابلة إلى أن المهر لا يسقط بهذا القتل بل يتأكد المهر كله به، لأن القتل وإن كان جناية منها فله عقوبة مقررة وهي القصاص. فلو قلنا بسقوط مهرها لأوجبنا عليها عقوبة زائدة لم تقرر شرعاً وهو غير جائز، ولأن المهر في تلك الحالة للورثة لا لها فلا يحتمل السقوط بفعلها كما إذا قتلها زوجها.

- وقد اختلفوا في تأكده بالخلوة بعد العقد الصحيح:

وذهب الشافعية إلى أنها في المشهور عندهم، إلى أنها لا تقوم مقام الدخول في تأكيد المهر، فإذا طلقها بعد الخلوة وجب لها نصف المهر المسمى، فإن لم يكن سمى لها مهراً وجبت لها المتعة.

غير أن المالكية قالوا: لو أقامت معه في بيته سنة، وكان بالغاً وهي تطيق المخالطة ولم يفعل شيئاً يجب كل المهر لو انفسخ العقد بعد ذلك.

وذهب الحنفيةوالحنابلة إلى أن الخلوة بالزوجة يتأكد بها المهر كله، وتسمى عندهم بالدخول الحكمي.

غير أن الحنفية يشترطون في الخلوة أن تكون صحيحة، وأما الحنابلة فلا يشترطون ذلك بدليل أنهم قالوا: لو لمسها أو قبلها بشهوة ولو بحضرة الناس تأكد لها كل المهر ولا يسقط، ومثل ذلك لو نظر إلى ما لا يحل لغيره بالنظر إليه بشهوة، بل زادوا على ذلك وجعلوا الخلوة في الزواج الفاسد موجبة للمهر في إحدى الروايتين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ar.netlog.com/yousufnoour
نورالله
المراقب العام
المراقب العام
نورالله


عدد المساهمات عدد المساهمات : 499 تاريخ التسجيل : 11/12/2010
العمر : 48

مؤكدات المهر Empty
مُساهمةموضوع: رد: مؤكدات المهر   مؤكدات المهر Emptyالأربعاء يناير 12, 2011 9:05 pm

جزاك الله الجنة
وبارك لك ورضا عنك

مؤكدات المهر 615628 مؤكدات المهر 615628
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هزار_تونس
نائب مدير أول
نائب مدير أول
هزار_تونس


عدد المساهمات عدد المساهمات : 2300 تاريخ التسجيل : 21/11/2010
العمر : 47
الموقع : سبحان الله وبحمده * تونس*

مؤكدات المهر Empty
مُساهمةموضوع: رد: مؤكدات المهر   مؤكدات المهر Emptyالإثنين يناير 31, 2011 5:25 am

مؤكدات المهر 14610103211973828618
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ar.netlog.com/groups/wad_thamer5
 
مؤكدات المهر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سبحان الله وبحمده :: المنتدى العام :: ديننا دين التسامح والنصح والإرشاد-
انتقل الى: