منتديات سبحان الله وبحمده

طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 829894
ادارة المنتدي طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 103798
منتديات سبحان الله وبحمده

طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 829894
ادارة المنتدي طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 103798
منتديات سبحان الله وبحمده
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


تبادل اعلاني  تبادل اعلاني  تبادل اعلاني  تبادل اعلاني


تبادل اعلاني


 

 طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها:

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو نور الحربي
عضو ذهبى
عضو ذهبى
ابو نور الحربي


عدد المساهمات عدد المساهمات : 437 تاريخ التسجيل : 23/12/2010
العمر : 39
الموقع : المملكه العربيه السعوديه

طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Empty
مُساهمةموضوع: طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها:   طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Emptyالسبت مارس 05, 2011 6:43 pm

الفَصل الثّاني



طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها:

يثبت النسب بأحد أمور ثلاثة: الفراش، والإقرار، والبينة.



المبحث الأول



- الفراش:

- تعريف الفراش: الفراش في الأصل ما يبسط للجلوس أو النوم عليه، ويكنى به عن المرأة التي يستمتع بها الرجل يقول جل شأنه: {وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ * إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * عُرُبًا أَتْرَابًا * لأَصْحَابِ الْيَمِينِ} [الواقعة: 34 - 38].

فكنى بالفراش عن النساء وهن الحور العين.

والمراد بالفراش هنا: الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها بالولد، أو كون المرأة معدة للولادة من شخص معين، وهو لا يكون إلا بالزواج الصحيح وما ألحق به، فإذا ولدت الزوجة بعد زواجها، ثبت نسبة من ذلك الزوج دون حاجة إلى إقرار منه بذلك أو بينة تقيمها الزوجة على ذلك لما رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" يريد أن الولد لصاحب الفراش كما جاء في لفظ البخاري وهو الزوج، وللعاهر وهو الزاني الرجم عقوبة على جريمته إن كانت تستوجب الرجم، أو الخيبة والخسران ولا نسب له لو نازع فيه.

والسبب في ثبوت النسب بالفراش دون توقف على إقرار أو بينة هو أن عقد الزواج الصحيح يبيح الاتصال الجنسي بين الزوجين، ويجعل الزوجة مختصة بزوجها يستمتع بها وحده وليس لغيره أن يشاركه ذلك الاستمتاع، بل ولا الاختلاء بها خلوة محرمة، فإذا جاءت بولد فهو من زوجها، واحتمال أنه من غيره احتمال مرفوض، لأن الأصل حمل أحوال الناس على الصلاح حتى يثبت العكس.

- شروط ثبوت النسب بالفراش:

وإذا كانت الشريعة جعلت الفراش طريقاً لإثبات النسب بمفرده، لكن ذلك يتوقف على توفر شروط بعضها متفق عليه بين الفقهاء، وبعضها مختلف فيه، وهذه الشروط:

1- إمكان حمل الزوجة من زوجها بأن يكون الزوج ممن يتأتى منه الحمل، بأن يكون بالغاً أو مراهقاً على الأقل، فلو كان صغيراً دون ذلك لا تعتبر الزوجة فراشاً، لأنه لا يتصور أن تحمل منه زوجته، ومن ثم لا يثبت نسب ولد وضعته زوجته مهما كانت المدة بين العقد والوضع، وهذا متفق عليه بين الفقهاء.

2- إمكان التلاقي بين الزوجين عادة بعد العقد، وهو شرط عند الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) لأن العقد جعل المرأة فراشاً باعتبار أنه يبيح هذا الاتصال الذي هو سبب حقيقي للحمل، فلو انتفى إمكان التلاقي عادة وجاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من حين العقد عليها لا يثبت نسبه منه.

وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك فقالوا: إن مجرد العقد يجعل المرأة فراشاً لأنه مظنة الاتصال، فإذا وجد كفى، لأن الاتصال لا يطلع عليه بخلاف العقد.

3- أن تلد الزوجة لستة أشهر على الأقل من تاريخ العقد عليها عند المذاهب الأربعة ولكن مع إمكان التلاقي، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر كما قدمنا، ومن وقت المخالطة في الزواج الفاسد لأن المرأة لا تصير فراشاً إلا بها فلو أتت به لأقل من ذلك لا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه ولم يصرح بأنه من الزنا، فيثبت نسبه ويحمل ذلك على أن المرأة حملت به منه قبل العقد الصحيح عليها بناء على عقد آخر صحيح أو فاسد أو مخالطة لها بشبهة حفاظاً على الولد من الضياع وستراً على الأعراض، ويكون ثبوت النسب هنا بالإقرار لا بالفراش.

4-أن تلده لأقل من أقصى مدة الحمل - على الاختلاف السابق فيها - من وقت الفرقة بالطلاق البائن أو الموت، فإذا جاءت به لسنتين فأكثر من حين الفرقة لا يثبت نسبه بالفراش السابق عند الحنفية، لأنه تبين أنها حملت به بعد انتهاء الفراش يقيناً.

وإذا كان الطلاق رجعياً ثبت نسبه منه في أي وقت تجئ به ولو مضى سنتان فأكثر من وقت الطلاق ما لم تقر بانقضاء عدتها بعد طلاقها منه، ويجعل ذلك على أنه راجعها بعد الطلاق في عدتها التي قد يطول وقتها إذا امتد طهرها ويكون ثبوته بالفراش الذي استدامته الرجعة.

تلك هي شروط ثبوت النسب بالفراش، فإذا تخلف منها شرط لا يثبت النسب منه إلا إذا ادعاه عند الحنفية، ويكون ثبوته في هذه الحالة بالدِّعوة لا بالفراش، ولا يملك نفيه إلا بعد إجراء اللعان الشرعي إذا توفرت شروطه، وهي تتلخص فيما يلي:

1- أن ينفي الولد عند الولادة أو في مدة التهنئة بالمولود عند أبي حنيفة، أو في مدة النفاس في رأي آخر في المذهب الحنفي إذا كان حاضراً وقت الولادة، أو وقت حضوره أو وقت التهنئة إن كان غائباً عند أبي حنيفة، ومن مقدار مدة النفاس في رأي آخر في المذهب الحنفي.

2- ألا يكون الزوج أقر بالولد صراحة أو دلالة كقبوله التهنئة أو سكوته عندها ولم يرد.

3- أن يكون كل من الزوجين أهلاً للعان عند ابتداء الحمل بالولد.

4- أن يكون الولد حياً عند الحكم بقطع النسب بعد إجراء اللعان والقضاء بنفيه عنه، فلو مات قبل القضاء بنفي نسبه لا ينتفى نسبه، لأن النسب يتقرر بالموت.

وإذا انتفى نسبه باللعان لا يجوز عند الحنفية أن يلحق بغيره لو ادعاه لاحتمال أن يكذب الزوج نفسه ويعترف بنسبه على ما بيناه من قبل.

- ثبوت النسب في الزواج الفاسد:

الزواج الفاسد لا تصير به المرأة فراشاً بالعقد بل بالدخول الحقيقي على المفتى به في المذهب الحنفي، فإذا ولدت المتزوجة زواجاً فاسداً لأقل من ستة أشهر من حين الدخول الحقيقي لا يثبت نسبه من الزوج إلا إذا ادعاه ولم يصرح إنه من الزنا، وإن جاءت به لستة أشهر فأكثر ثبت نسبه بدون دعوة منه.

وإذا أتت به بعد المتاركة لأقل من سنتين من تاريخ الفرقة عند الحنفية، وإذا ولدته لأكثر من ذلك لا يثبت نسبه.

ويلاحظ هنا: أن الولد إذا ثبت نسبه بالزواج الفاسد لا ينتفى بنفيه، لأن النسب الثابت بالفراش لا ينتفي إلا باللعان، ولا لعان إلا في الزواج الصحيح، وبناء عليه يكون الفراش الثابت بالزواج الفاسد أقوى من الفراش الثابت بالزواج الصحيح. هكذا يقولون:

ثبوت النسب بالمخالطة بشبهه: هذه المخالطة لا تصير بها المرأة فراشاً، بل يثبت بها شبهة الفراش فإذا ولدت بعد أن خالطها بشبهة لا يثبت نسبه بتلك الشبهة إلا إذا انضم إليها الدِّعوة، وحينئذ يكون ثبوت النسب بالإقرار لا بالفراش.

- أما ثبوت النسب بعد الفرقة بين الزوجين فهو على التفصيل الآتي:

1- المطلقة قبل الدخول: إذا ولدت ولداً لستة أشهر من وقت العقد ولأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق ثبت نسبه من زوجها لإمكان الحمل منه وقت الفراش عند الحنفية الذي يثبت عندهم بمجرد العقد كما قدمنا، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه، لأنه يدل على أنها حملت قبل أن تكون فراشاً لهذا الزواج، وإن جاءت به لستة أشهر من وقت الطلاق لا يثبت نسبه منه، لاحتمال أنها حملت بعد الطلاق من غيره، واحتمال أنها حملت قبل الطلاق لا يكفي لإثبات النسب هنا، لأن زوجيتها انقطعت بهذا الطلاق البائن حيث لا عدة عليها.

وقد عللوا ذلك: بأن القاعدة عندهم. أن كل امرأة لا تجب عليها العدة لا يثبت نسب ولدها من زوجها إلا إذا علم يقيناً أنه منه بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق، وكل امرأة تجب عليها العدة يثبت نسب ولدها من زوجها إلا إذا علم يقيناً أنه ليس منه بأن تجيء به لأكثر مدة الحمل.

2- المطلقة بعد الدخول: ولها حالتان. إما أن تقر بانقضاء عدتها قبل الولادة أولاً. فإذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة يحتمل انقضاء العدة فيها، ثم جاءت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت الإقرار فلا يثبت نسبه من مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً، لاحتمال أن يكون الحمل من غيره بعد العدة، وإن ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار بانقضاء عدتها ثبت نسبه وتكون كاذبة في إقرارها لأنها وقت الإقرار كانت حاملاً بيقين.

وإذا لم تقر بانقضاء عدتها وجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه من مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً.

وإن جاءت به لسنتين فأكثر من وقت الطلاق ثبت نسبه إذا كان الطلاق رجعياً، ويحمل على أن زوجها خالطها أثناء العدة وتكون رجعة.

وإن كان الطلاق بائناً لا يثبت نسبه، لأن الحمل كان بعد زوال الفراش إلا إذا ادعاه، فإنه يثبت نسبه بالدَّعوة لا بالفراش، ويحمل هذا الادعاء على أنه خالطها بشبهة أثناء العدة.

3- المتوفى عنها زوجها: إما أن تدعي الحمل أولاً.

فإن ادعت الحمل وجاءت بولد لأقل من سنتين من تاريخ الوفاة ثبت نسبه من زوجها لقيام الفراش حتى حملها، وإن جاءت به لسنتين فأكثر لا يثبت نسبه للتيقن بأن علوقها به كان بعد الموت.

وإن لم تدع الحمل وأقرت بانقضاء عدتها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت انقضاء عدتها الذي زعمته ثبت نسبه لإمكان علوقها به قبل وفاته وظهور كذبها في دعوى انقضاء عدتها.

وإن جاء به لستة أشهر فأكثر من وقت انقضاء عدتها لا يثبت نسبه لاحتمال أن يكون حملها من غير زوجها بعد انقضاء عدتها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ar.netlog.com/yousufnoour
هزار_تونس
نائب مدير أول
نائب مدير أول
هزار_تونس


عدد المساهمات عدد المساهمات : 2300 تاريخ التسجيل : 21/11/2010
العمر : 47
الموقع : سبحان الله وبحمده * تونس*

طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Empty
مُساهمةموضوع: رد: طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها:   طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Emptyالسبت مارس 05, 2011 9:11 pm

طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Jzakalah
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ar.netlog.com/groups/wad_thamer5
ابو نور الحربي
عضو ذهبى
عضو ذهبى
ابو نور الحربي


عدد المساهمات عدد المساهمات : 437 تاريخ التسجيل : 23/12/2010
العمر : 39
الموقع : المملكه العربيه السعوديه

طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Empty
مُساهمةموضوع: رد: طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها:   طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Emptyالأحد مارس 06, 2011 12:22 am

طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 30110
هزار_تونس كتب:
طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Jzakalah
اتمناء ان الحديث مفيده لكِ اختاه
شكراً لكِ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ar.netlog.com/yousufnoour
هزار_تونس
نائب مدير أول
نائب مدير أول
هزار_تونس


عدد المساهمات عدد المساهمات : 2300 تاريخ التسجيل : 21/11/2010
العمر : 47
الموقع : سبحان الله وبحمده * تونس*

طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Empty
مُساهمةموضوع: رد: طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها:   طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Emptyالأحد مارس 06, 2011 12:47 am

ابو نور الحربي كتب:
طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 30110
هزار_تونس كتب:
طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Jzakalah
اتمناء ان الحديث مفيده لكِ اختاه
شكراً لكِ

طبعا الحمد لله

أصلح الله أمرك كله آمين

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ar.netlog.com/groups/wad_thamer5
نورالله
المراقب العام
المراقب العام
نورالله


عدد المساهمات عدد المساهمات : 499 تاريخ التسجيل : 11/12/2010
العمر : 48

طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Empty
مُساهمةموضوع: رد: طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها:   طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Emptyالأحد مارس 06, 2011 1:43 am

بارك الله فيك
وجزاك الجنة

طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 615628 طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 615628 طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 615628 طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 615628
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو نور الحربي
عضو ذهبى
عضو ذهبى
ابو نور الحربي


عدد المساهمات عدد المساهمات : 437 تاريخ التسجيل : 23/12/2010
العمر : 39
الموقع : المملكه العربيه السعوديه

طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Empty
مُساهمةموضوع: رد: طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها:   طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: Emptyالأحد مارس 06, 2011 4:56 am

طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 319
نورالله كتب:
بارك الله فيك
وجزاك الجنة

طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 615628 طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 615628 طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 615628 طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها: 615628

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ar.netlog.com/yousufnoour
 
طرق إثبات النسب أو الأمور التي يثبت بها:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» - كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال:
» في انواع المهر والحالات التي يجب فيها كل نوع
» المرأة التي يتمناها الرجل,,
» الأشياء التي تبدأ بعد النهاية,,
» مثل الجنة التي وعــــــد المتقون ,,تلاوة ,,

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سبحان الله وبحمده :: المنتدى العام :: ديننا دين التسامح والنصح والإرشاد-
انتقل الى: